السيد تقي الطباطبائي القمي
116
مباني منهاج الصالحين
للبائع الفسخ في الصحيح ( 1 ) وكذا إذا اشترى شيئين بثمن واحد ( 2 ) لكن ليس له رد المعيب وحده بل يردهما معا على تقدير الفسخ ( 3 ) . [ مسألة 57 : إذا اشترك شخصان في شراء شيء فوجداه معيبا جاز لأحدهما الفسخ في حصته ] ( مسألة 57 ) : إذا اشترك شخصان في شراء شيء فوجداه معيبا جاز لأحدهما الفسخ في حصته ويثبت الخيار للبائع حينئذ على تقدير فسخه ( 4 ) .
--> ( 1 ) لاحظ ص 93